⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20616 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبــــرى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم و صفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمــة وعصمت عبد المعوض وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من فبراير سنة 1996 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 23 من يونيه سنة 1996 ، وأودع أسبابه فى 24 من يونيه سنة 1996 متجاوزاً فى ذلك الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية قد اعتدت بالتقرير بالمعارضة فى اتصال علم المعارض بالجلسة التى تحددت لنظر المعارضة ، ولو كان قد قرر بها وكيله ، وأن التقرير بالمعارضة يفيد هذا العلم حتما و يغنى عن الإعلان بالموعد الذى تحدد لنظر المعارضة ، فإن منعى الطاعن على الحكم عدم علمه بالجلسة التى حددت لنظر معارضته يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن لم يقدم دليلاً على عذر المرض الذى يدعى انه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن دعواه فى هذا تكون عارية من الدليل . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بعد الميعاد دون عذر ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .