⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20599 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: حضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجدى الجنــــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبــــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وسعيــــد فنجــرى نواب رئيس المحكمــة وعصمت عبد المعوض وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة الاستئناف التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر شخصياً ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى تأخره فى التقرير بالاستئناف أو طلبه تأجيل الدعوى لتقديم ما يفيد ذلك العذر ـ وذلك على خلاف ما يزعم بأسباب طعنه ـ كما لم يثر هو شيئاً فى هذا الخصوص ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان باقى ما أثاره الطاعن فى طعنه من قيامه بسداد قيمة الشيك إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .