⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20582 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم غيابي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجدى الجنــــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبــــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وسيــــد الدليـــل نواب رئيس المحكمــة وعصمت عبد المعوض وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كانت العبرة فى التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هى بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه ، وإذ كان الثابت بمحضر جلسة 11 من مايو سنة 1996 أن المحكمة سمعت المرافعة فى تلك الجلسة ثم أجلت الدعوى لجلسة 22 من يونيه سنة 1996 والتى صدر الحكم فيها فإن الواضح الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر فى 22 من أبريل سنة 1996 مجرد خطأ مادى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض معارضة الطاعن وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال واقعة الدعوى ومواد العقاب لا يكون لـه محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما أثاره الطاعن فى طعنه من قيامه بسداد قيمة الشيك إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب ـ لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ويكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .