⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25920 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـا وربيع لبنه نـواب رئيس المحكمة ومدحـت دغيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية بصفته ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة السرقة وبرفض دعواه المدنية قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أسس قضاءه على تناقض أقوال المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات عنها بالتحقيقات بشأن المبلغ موضوع الدعوى وتاريخ حدوث الواقعة ، كما استند فى قضائه بالبراءة على عدم قطع التحريات بارتكاب المتهم للواقعـة دون أن يعرض لدلالة ما حوته الأوراق من ارتكابه لها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بتبرئة المتهم " حيث إن هناك تناقضاً فى أقوال المبلغ فى محضر جمع الاستدلالات عنها فى تحقيقات النيابة بشأن المبلغ وقت تاريخ حدوث الواقعة كما أن التحريات لم تتوصل إلى حقيقة الواقعة الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم عملاً بنص المادة 304/1أ . ج كما تقضى تبعاً لذلك برفض الدعوى المدنية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده أخذاً بعدم قطع التحريات بارتكابه للواقعة وتناقض أقوال المبلغ دون أن يعرض لدلالة محضرى جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والتحريات وماهية التناقض فى أقوال المبلغ فإن ذلك ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى الطعن. فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 20296 لسنة 1995 قسم محرم بك ـ بوصف أنه فى يوم الأول من يونيه سنة 1995 بدائرة قسم محرم بك ـ محافظة الإسكندرية : سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة مكرونة وادى النيل حال كونه أحد القائمين على نقل تلك المنقولات . وطلبت عقابه بالمادة 317 /8 من قانون العقوبات . وادعى الممثل القانونى للجهة المجنى عليها بالحق المدنى قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم محرم بك قضت غيابياً فى 24 من يونيه سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 29 من يوليو سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 15077 سنة 1996 الإسكندرية . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من سبتمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية " بصفته " فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من نوفمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .