الطعن رقم 22598 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـا وربيع لبنه
نـواب رئيس المحكمة
ومدحـت دغيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبدالمنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه نفى عنه قصد الإتجار بقالة أنه لم يقم دليلاً على توافره فى حين أن الأدلة قائمة عليه مما أورده الحكم فى أقوال شاهدى الإثبات أنهما شاهدا المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة ومن إقراره بمحضر الضبط بإحرازه المخدر المضبوط بقصد الإتجار بما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بظروف الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " بأنها توجز فى أنه أثناء مرور كل من النقيب ..................... معاون مباحث قسم العامرية والملازم أول ................ معاون مباحث ذات القسم يوم 11/4/1994 بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن العام بطريق الكافورى شاهد المتهم ............... يشير للسيارات القادمة ولما اقتربا منه وشاهدهما بدت عليه علامات الخوف والارتباك وسار مسرعاً فأسرعا خلفه للتأكد من شخصيته ولما رأى ذلك حاول الفرار بعد أن ألقى بيمناه لفافه التقطها وفضها فوجدها تحوى ثلاث قطع لمخدر الحشيش فأسرع الثانى بضبطه وأجريا بتفتيشه فعثر معه على مبلغ نقدى ولما واجهه أقر بحيازته للمخدر المضبوط وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وبتحقيقات النيابة اعترف المتهم بحيازته للمخدر " . وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة فى حق المطعون ضده عرض للقصد من الإحراز فى قوله " وكانت المحكمة لا تساير النيابة العامة فى توافر قصد الإتجار لخلو الأوراق من دليل على ذلك إن المتهم لم يضبط فى حالة ترشح للقول بذلك ولم يضبط معه أية أدوات مما يستدل بضبطها على توافر ذلك القصد لديه ومن ثم فإنها تأخذه فى حيازته للمخدر بقصد التعاطى " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد فيما حصله من أقوال شاهدى الإثبات أنهما شاهدا المطعون ضده يتجر فى المـواد المخدرة ـ خلافاً لما تقوله الطاعنة ـ فإن النعى على الحكــم فى هذا الخصوص يكون غير سديد ، أما ما تثيره النيابة العامة من إقرار المطعون ضده للضابط بالإتجار فى المخدر ، فهو لا يعدو أن يكون جدل حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمـام محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 2741 لسنة 1994 قسم العامرية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 269 سنة 1994 الإسكندرية ) بوصف أنه فى يوم 11 من إبريل سنة 1994 بدائرة قسم العامرية ـ محافظة الإسكندرية : أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 25 من يونيه سنة 1994 عملاً بالمواد 1 ، 2، 37/1 ، 42/1 مـن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من القسم الثانى من الجدول الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من أغسطس سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .