الطعن رقم 1122 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-11-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - انكار التوقيع - دعوى صحة التوقيع
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التوقيع
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة - المصلحة القائمة التى يقرها القانون
⚖️ نطاق الحجية - اجزاء الحكم التى تحوز الحجية - منطوق الحكم والاسباب المرتبطة به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه وشكرى جمعه حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده عرفى على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى الذى بنظر دعوى صحة التوقيع أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالغرض المستهدف منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ويكفى لقبول هذه الدعوى وفقا لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم والأسباب التى ترتبط بمنطوقه ارتباطا وثيقا وداخلة فى بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة لما كان ذلك الطاعن قد أقام الالتماس رقم_.. طعنا على الحكم الصادر بإخلاء الشقة التى يستأجرها من المطعون ضده الأول تأسيسا على أنه بعد الحكم الصادر فى الاستئناف تمكن من الحصول على عقد الاتفاق المؤرخ 1967/1/23 وفيه صرح له المطعون ضده بتأخير شقة النزاع مفروشة ولم يحصل على هذه الاتفاق إلا بتاريخ___ حيث كان مودعا عند المطعون ضده الثانى لحين سداده مبلغ من المال ولما حصل على هذا الاتفاق بادر برفع الالتماس وقدم صورة فوتوغرافية لعقد الاتفاق وقضت محكمة الالتماس بقبوله شكلا ثم قضت بتاريخ 1982/6/17 برفضه موضوعا وتأييد الحكم الملتمس فيه أورد الحكم فى مدوناته بأن "_." ومفاد تلك الأسباب أن محكمة الالتماس لم تعول على الصورة الفوتوغرافية للمستند التى أنكرها المطعون ضده وانتهت أيضا إلى عدم صحة هذا المستند وإلا كان قد تمسك به الطاعن عند نظر دعوى الإخلاء ومن ثم فإن هذا الحكم تناول فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق مناقشة المستند المؤرخ 1967/1/23 وطرحه لعدم صحته وهو فى مقام تقدير الدليل المقدم فى دعوى الالتماس، ولما كان هذا الحكم نهائيا فقد حاز الحجية- أيا كان وجه الرأى فيه- والتى تمنع إعادة طرح النزاع بشأنه مرة أخرى باعتباره أنه قد فصل نهائيا فى مسألة تجادل فيها الخصوم ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين، إذ لا يجوز طلب صحة التوقيع على محرر سبق الحكم بعدم صحته بين ذات الخصوم إذ الحكم فى الكل الحائز للحجية يمنع إعادة النظر فى جزء منه، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الالتماس رقم___.. القاهرة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .