⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18982 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: أسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجدى الجنــــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبــــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وسعيد فنجــــــرى وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمــة وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ومنها محضر جلسة 28/3/1996 التى حضرها الطاعن ومعه محام ترافع عنه وطلب الحكم بالبراءة أنه لم يطلب سماع شهادة ما ، كما لم يطلب إجراء تحقيق معين لإثبات أنه لم يتسلم المنقولات ولم يبددها وقد ردت المحكمة على ما استدل به الطاعن من المحضر رقم 4332 سنة 1995 إدارى الباجور واطرحته فإن ما يثيره من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لـه محل . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت فيها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان خلو الأوراق مـن تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات ـ بعد صحة ـ فإن منعى الطعن بأن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .