⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18917 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: حضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجدى الجنــــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبــــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وسعيد فنجــــــرى نواب رئيس المحكمــة وعصمت عبد المعوض وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على العذر الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى مما يعنى وجوده ضمن أوراق الدعوى ومن ثم لا يحل للطاعن أن يجحد ذلك إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور فى بيان الواقعة أو عدم إيراد أدلة الإدانة أو نص القانون لا يكون مقبولاً لأن ذلك لا يكون إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .