⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2040 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبـد الرحمن هيكــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ومحمود مكى وربيع لبنه نـواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبدالسلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الإصابة الخطأ والقيادة الخطرة قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله : " حيث إن وقائع الدعوى تتلخص فيما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بالاصطدام بالسيارة رقم بالمجنى عليه سالف الذكر مما أدى إلى حدوث إصابته الثابتة بالتقرير الطبى المرفق حيث أنه بسؤال المجنى عليه حيث إنه بسؤال المتهم وحيث إن المعاينة حيث إن المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوى على النحو سالف الذكر وكانت تطمئن إلى أقوال المجنى عليه المؤيدة بأدلة الثبوت المبينة بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان الإتهام المسند إلى المتهم ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً لا ينال منه ما ورد بدفاعه من عدم توافر ركن الخطأ فى جانبه الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإدانته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304 /2 أ . ج ". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها أضاف قوله : " بالنسبة للمتهم الأول وحيث ترى المحكمة تعديل الحكم لكى يتناسب مع الجرم الذى ارتكبه المتهم الثانى عملاً بنص المادة 417/1أ .ج" . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى لم يبين واقعة الدعوى ومضمون محضر جمع الاستدلالات وأقوال المجنى عليه والأوراق التى عول عليها فى إدانته فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى، ولما كان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليه الآخر نصر محمد عبدالله الذى كان طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذاك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ـ ولو لم يقرر بالطعن بالنقض ـ وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى للطاعن وللمحكوم عليه الآخر .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ .................... " طاعن " . 2 ـ ....... ............ فى قضية الجنحة رقم 3416 لسنـة 1996 قسم المناخ ـ بوصف أنه فى يوم 6 من مايو سنة 1996 بدائرة قسم المناخ ـ محافظة بور سعيد : الأول : ـ 1 ـ تسبب خطأ فى إصابة الثانى و.................... وكان ذلك بسبب رعونته وعدم احترازه ومخالفته للوائح والقوانين والأنظمة لقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فنشأ عن ذلك إصابتهما المبينة بالتقرير الطبى المرفق . 2 ـ قـاد سيـارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر . الثانى : ضرب الأول فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استعماله أداة . وطلبت عقابهما بالمادتين 242/1،3 ، 244 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 77 ، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 . ومحكمة جنح قسم المناخ ـ قضت غيابياً فى 5 من أغسطس سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وشهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات بالنسبة للمتهم الثانى . عارضا وادعى الأول قبل الثانى بالحق المدنى بإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وقضى فى 6 من يناير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع تعديل والاكتفاء بحبس المتهم الأول شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وبعدم قبول الدعاوى المدنية . استأنفا وقيد استئنافهما برقم 1569 سنة 1997 بور سعيد . ومحكمة بور سعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 17 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول فيما قضى به من عقوبة جنائية وإلغائه فيما قضى به بالنسبة لدعواه المدنية وقبول وتعديل بالنسبة للمتهم الثانى والاكتفاء بحبسه أربعة وعشرين ساعة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . فطعن الأستاذ / ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 28 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها منه . وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .