⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18913 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: حضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبــــرى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم وسعيـد فنجــــــرى وسيد الدليـــــــل نواب رئيس المحكمــة وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ، ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى ذلك ، فقضت المحكمة فى موضوع المعارضة برفضها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالمعارضة ـ ولو بوكيل ـ يفيد علم المعارض حتما بموعد الجلسة التى تحددت لنظر المعارضة بما يغنى عن إعلانه . فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير صحيح. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم تلاوة تقرير التلخيص بما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فيكون ما يثيره فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت انه استوفى أوضاعه الشكلية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يحدد الطلبات التى لم تجبه المحكمة إليها ولم تحقق دفاعه بشأنها ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة لا يكون له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبــة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى يندمج فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . وكان قضاؤه بذلك سليماً ـ فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .