⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1085 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-11-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - انتهاء عقد الايجار - انفساخ عقد الايجار
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - الطعن فى القرار بعد تنفيذه
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - مسئولية المالك فى حالة هلاك العين المؤجرة كليا
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت فى الأوراق أن قلم الكتاب تعذر عليه إعلان المطعون ضده الأول مالك العقار والذى يقيم فيه حسبما جاء بصحيفة الطعن وسائر أوراق دعوى النزاع، وكان الثابت من إفادة محامى الطاعن- ردا على استفسار قلم الكتاب عن محل إقامة المطعون ضده الأول بان عقار النزاع الذى يقيم فيه المذكور قد تهدم ولم يستدل له على محل إقامة، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار ينقضى- طبقا للقواعد العامة- بهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أيا كان السبب فى هذا الهلاك أى سواء كان راجعا إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير، فإن الطعن على الحكم المطعون فيه الذى أيد قرار الهدم المشار إليه لا يحقق للطاعن أى مصلحة، ذلك أنه قصد من طعنه إلغاء القرار بغية البقاء فى محل النزاع، ولما كان هلاك العقار ينقضى معه عقد الإيجار ويضحى معه الطعن على قرار الهدم لا يصادف محلا، ولا يجديه الطعن على الحكم الصادر فيه بطريق النقض إذ قبوله لن يزيل الآثار التى نجمت عن تنفيذ القرار المطعون فيه وهى انفساخ عقد استئجار الطاعن بهلاك العين المؤجرة له- والخصوم وشأنهم فى طلب تحديد المسئولية عن الهلاك وما قد ينجم عنه من آثار لا يرتبها عقد الإيجار ذاته- ومن ثم فإن الطعن عليه بأسباب الطعن مجتمعة- أيا كان وجه الرأى فيه- يكون غير منتج.