⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15937 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-4
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبــــرى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم وسيد الدليــــــل وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمــة وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطاعن تجاوز ، فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه ، الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، معتذراً بالمرض الذى دلل عليه بشهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .