الطعن رقم 15891 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-4
ملخص / وقائع الدعوى:
حضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبــــرى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم
وسعيـد فنجـــــرى نواب رئيس المحكمــة
وعصمت عبد المعوض
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إنه لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن ، تدليلاً على تغيبه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار المعارضة فى الحكم الغيابى القاضى بسقوط الحق فى الاستئناف كأن لم تكن وهما من الأحكام الشكلية فلا يكون مقبولاً ما ينعاه الطاعن بشأن قصورها فى بيان واقعة الدعوى لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ،ومن ثم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .