الطعن رقم 32746 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبـــرى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم
وعادل الكنانـــــــى وسيد الدليـــــــل
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نصر ياسين .
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن المحكوم عليه ـ وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 32300 لسنة 2002 مركز المنيا بأنه فى يوم 24 من سبتمبر سنة 2002 بدائرة مركز المنيا ـ محافظتها:1ـ تسبب خطأ فى موت كل من محمد سيد عثمان ومحمد حمدى رمضان وإبراهيم خليفة أحمد وإبراهيم ربيع إبراهيم وحمدى عبد الحميد سيد وأشرف نجيب عبد الظاهر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد سيارة تعرض حياة الأشخاص للخطر فدهم المجنى عليهم وتسبب فى إصابتهم الواردة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياتهم. 2ـ تسبب خطأ فى جرح كل من محمد أحمد مرسى وممدوح محمد منازع وأشرف سيد محمد ورمضان ربيع أحمد وزين عبد الهادى أحمد ووليد أحمد وجمال محمد محمد وخالد محمد عبد العظيم وجمال خلاف أحمد وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قاد سيارة تعرض حياة الأشخاص للخطر فدهـــم المجنى عليهم فتسبب فى إصابتهم الواردة بالتقرير الطبى. 3ـ تسبب بإهماله فى إتلاف السيارة رقم 3406 نقل سوهاج والمملوكة لخليفة أحمد عبد الحميد. 4ـ تسبب بإهماله فى إتلاف السيارة رقم 16831 نقل المنيا والمملوكة للغير. 5ـ سمح بوجود ركاب فى المكان المخصص للحمولة. 6ـ سمح بوجود ركاب بجواره بحالة تعوق عن القيادة السليمة. 7ـ قاد سيارة نقل وبها ركاب أكثر من المقرر قانوناً. 8ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والممتلكات للخطر . وطلبت عقابه بالمواد 238/1، 3، 244/1، 3، 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 78 من القانون رقم 66 سنة 1973 المعدل بالقانونين رقمى 21 سنة 1980، 155 سنة 1999 والمواد 2، 102، 95/1، 96 من اللائحة التنفيذية وادعى المجنى عليهم جمال محمد محمد ومحمد أحمد مرسى وربيع رمضان عبد اللطيف وخالد أحمد عبد الحفيظ وزين عبد الهادى وأشرف سيد محمد وطه محمود محمد مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى ورثة المجنى عليه أشرف نجيب عبد الظاهر وهما نجيب وورد الشام جمال مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى ورثة المجنى عليها الثانى محمد حمدى رمضان والسادس أشرف نجيب عبد الظاهر وعن كل من المجنى عليهم زين عبد الهادى وأشرف سيد محمد وجمال محمد محمد ومحمد أحمد مرسى والولى الطبيعى رمضان ربيع أحمد وعن المجنى عليه خالد أحمد عبد الحفيظ مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز المنيا قضت حضورياً فى 21 من أكتوبر سنة 2003 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائتى جنيه عن جميع التهم وإلزامه يؤدى إلى كل مدع بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً.
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 2739 لسنة 2004 .
ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 17 من مارس سنة 2004 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته فى 23 من فبراير سنة 2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ سمير سيد الفقى المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من أبريل سنة 2005 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .