الطعن رقم 30419 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مجدى الجنـــــدى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف
وسعيد فنجــــــرى وصفوت أحمد عبد المجيد
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نصر ياسين .
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن المحكوم عليهما ............... و.................وإن قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما حسبما جاء بكتاب نيابة النقض الجنائى المرفق وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخير ولا يغنى عنه ومن ثم يكون طعن الطاعنين غير مقبول شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن / ............. قد استوفى الشكل المقرر فى القانون
وحيث إن الطاعن / ..............ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى السرقة بطريق الإكراه وإحراز سلاح أبيض " سنجة " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة مما ينعقد الاختصاص معه بمحاكمته لمحكمة الأحداث، كما أن محام واحد تولى الدفاع عنه وباقى المتهمين رغم تعارض مصالحهم والتفت المحكمة عن دفعه ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد إكراه . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث وإن كان يتصل بالولاية ومتعلق بالنظام العام ، ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بغير طلب وتنقض الحكم لمصلحة المتهم طبقاً للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة /35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفى به موجب اختصاص محكمة الجنايات قانوناً بمحاكمة الطاعن وليس فيها ما يظاهر إدعاؤه بأنه كان حدثاً وقت مقارفة الجريمة . وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولايئاً بنظر الدعوى فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام . ومن ثم يكون ما يثيره فى هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقى بين مصالحهم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن كلاً من المحكوم عليهم قد ارتكب الجريمة المسنده إليه ، واعتبر كل منهم فاعلاً أصلياً بجريمته ، كما أنه عول فى إدانتهم على أقوال شهود الإثبات دون أن يعول على أية أدلــة مستمدة من أقوال أيا من المحكوم عليهم بالتحقيقات فى إدانة أيهم ، وكان القضاء بإدانة أحدهم لا يترتب عليه ـ كما يستفاد من أسباب الحكم القضاء ببراءة الأخر ، وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة فى خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعن والمحكوم عليهما محام واحد ، ذلك أن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبى على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع لم يبدها بالفعل ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات ولم يقم على الاعتراف المدعى ببطلانه . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة ، أينما وردت ، فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر ،ويستعاض عنها بعقوبة "السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة وبعقوبة "السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضى بها " السجن المشدد "بالنسبة للمحكوم عليهم جميعاً بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً وذلك لتعلق ذات الأمر بهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من كل من .............. و..............شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من................. شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المقضى بها ولذات المدة بالنسبة للطاعن وباقى المحكوم عليهم وبرفض الطعن فيما عدا ذلك .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ............... (2) ..............(3)....................(4) ...............فى قضية الجناية رقم 3490 لسنة 2000 الزيتون (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 741 لسنة 2000) بأنهم فى يوم الأول من مارس سنة 2000 بدائرة قسم الزيتون ـ محافظة القاهرة :أولاً : المتهمون جميعاً:ـ 1ـ سرقوا المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك لـ.................وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه وعلى...............بأن قاموا باستيقافهما بالطريق العام وأشهر الأول سلاحاً نارياً والثانى سلاح أبيض (مطواة) والثالث سلاح أبيض (سنجه) مهددين إياهما بالإيذاء أن حال بينهم وبين سرقتهما وقام المتهم الثانى بضرب ................بالسلاح وقام الأول بتفتيش ...................مما شل بذلك مقاومتهما وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة وقد ترك ذلك الإكراه بـ..............أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق. ثانياً المتهم الأول :ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش). ثالثاً :المتهم الثانى :ـ أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواه). رابعا : المتهم الرابع :ـ أحرز بغير ترخيص ودون مقتضى من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاح أبيض (سنجة ). وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للباقين فى 11 من سبتمبر سنة 2000 عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 سنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين رقمى 10، 11 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل من ................، ..................، ............بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند اليهم ومصادرة السلاح المضبوط. ثانياً :ـ ببراءة ................عما نسب إليه .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من أكتوبر سنة 2000 وأودعت أسباب الطعن المقدم من .................فى 8 من نوفمبر سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..............المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .