الطعن رقم 1077 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-11-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - الحكم الصادر بالطرد من القضاء المستعجل لا يقيد محكمة الموضوع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمكان الواحد - تعدد المستأجرين لعين واحدة
⚖️ بطلان التصرفات - البطلان المطلق لعقود الايجار اللاحقة الخاضعة لقانون ايجار الاماكن
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ حجية الحكم - الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل
⚖️ حجية الحكم - قضاء محكمة النقض فى طلب وقف التنفيذ
⚖️ حجية الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل - الحكم المستعجل لا حجية له امام محكمة الموضوع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى اثبات او نفى واقعة احتجاز المستأجر اكثر من مسكن فى البلد الواحد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الذى يصدر عن القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر بدعوى التمكن، فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه وملحقاتها إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع، بحسبان أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، ولا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقى التنفيذ دون أن تضع شرطا بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، بل له أن يتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع، كما لا ينال من ذلك أيضا الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام فى قانون إيجار الأماكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة لنص المادة 5/1من القانون رقم 52 لسنه 1969 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل على أن مناط الاحتجاز- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على جرى به قضاء هذه المحكمة- هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود إيجارها وأن واقعة الاحتجاز مادية تخضع فى إثباتها ونفيها لسلطان قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيع بأسباب سائغة إلى أن إخلاء المطعون ضده الأول- المستأجر- من شقة النزاع تنفيذا للحكم المستعجل بطرده لا حجية له أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى التمكن الموضوع عند نظر دعوى التمكين الموضوعية التى تعيد طرح دعوى فسخ العقد لعدم سداد الأجرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته وقضى بتمكنه من العين المؤجرة فإنه يعنى اعتبار استئجاره للشقة محل النزاع ما زال قائما مما يمتنع معه على المؤجر تحرير عقد الإيجار الثانى، فيخضع للحظر المنصوص عليه فى المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 ويعتبر العقد الثانى عقدا باطلا ولو كان المستأجر الثانى حسن النية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هى أخذت بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ولأن تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب والتى تتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.