⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24200 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبـــرى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم وسيد الدليـــــــل نواب رئيس المحكمــة وعصمت عبد المعوض وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نصر ياسين . وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك أن أسبابه وردت عامة مبهمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " وحيث أن واقعات الاتهام تخلص فيما أبلغ به وقرر المجنى عليه من أن المتهم اعتدى عليه بالضرب بأداة أحدثت إصابته الواردة بالتقرير الطبى والذى ثبت منه للمحكمة إصابة المجنى عليه ولما كان ما تقدم وإذ سئل المتهم أنكر ما نسب إليه وكانت المحكمة تطمئن لنسبة الاتهام من أقوال المجنى عليه والتى تأيدت بالتقرير الطبى ومن ثم تقضى بمعاقبة المتهم طبقاً لنص المادة 243/1، 3 من قانون العقوبات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بنص المادة 313 إجراءات جنائية ..". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى. لما كان ذلك ، وكان الحكم فى تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه على الرغم من تعدد المتهمين الذين خلص الحكم إلى إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام. لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والابهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين ـ دون باقى المحكوم عليهم ـ ذلك أن وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين............ و.............إلا أن الأول لم يكن طرفاً فى الحكم المطعون فيه فلم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض والثانى قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً ولم تتصل المحكمة بالنسبة له بموضوع الطعن ومن ثم فلا يمتد إليهما أثر نقض الحكم . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين فى قضية الجنحة رقم 3059 لسنة 1994 مطوبس بأنهم فى يوم 9 من مايو سنة 1992 بدائرة مركز مطوبس ـ محافظة كفر الشيخ:ـ ضربوا المجنى عليهما فأحدثوا إصابتهما المبينة بالتقرير الطبى والتى أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابهم بالمادة 242/1ـ 3 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليهما مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مطوبس قضت حضورياً فى بحبس المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت . استأنف المحكوم عليهم وقيد استئنافهم برقم 2201 لسنة 1994 . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 18 من أبريل سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض المحكوم عليهم وقضى فى معارضتهم فى 23 من يونيه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهمين الأول والثانى والرابع وبعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمتهم الثالث . فطعن الأستاذ/...............المحامى نيابة عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يوليه سنة 1997 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المذكور . وبجلسة 2 من أبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم . وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .