⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23847 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبـــرى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم وعادل الكنانــــــى وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نصر ياسين . وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة ، ولم يستظهر أركان الجرائم التى دان الطاعن بها مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به شقيق المجنى عليه من قيام المتهم بإحداث إصابة شقيقه والتى أودت بحياته ..........، وحيث أنه لما كان ما تقدم وأخذاً به ولما كان الثابت من الأوراق أن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث أنه لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ وتوافرت رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع بحدوث إصابات المجنى عليه والتى أودت بحياته ومن ثم يكون إسناد الاتهام قبل المتهم ثابتاً ثبوتاً يقينياً وتقضى المحكمة بإدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية " وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " وحيث ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على الأوراق والمعاينة الفنية للحادث أن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً نظر لما جاء بمعاينة الحادث والاوراق ومحضر الشرطة ، وحيث إن المحكمة ترى فى حكم أول درجة غلظة وشدة على المتهم الأمر الذى ترى معه تعديل الحكم كما هو مبين بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم فى الجرائم غير العمدية أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجنى عليه حين وقوع الحادث ، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تقتضى أن يكون هذا الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى قد خلا من بيان واقعة الدعوى ، وإذ عول فى الإدانة على المعاينة ومحضر الشرطة ، فإنه لم يبين مضمونها فضلاً عن أنه لم يفصح عن ماهية الأوراق التى استند إليها أو يورد مؤداها ، كما أنه أغفل الإشارة إلى الكشف الطبى لبيان إصابات المجنى عليه ونوعها وكيف إنها لحقت به من جراء التصادم وأدت إلى وفاته استناداً إلى دليل فنى ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4043 لسنة 1997 شبين الكوم بأنه فى الأول من أبريل سنة 1997 بدائرة مركز شبين الكوم ـ محافظة المنوفية:أولاً :ـ تسبب خطأ فى موت ................ بأن كان ذلك ناشئاً من إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة ينجم عنها الخطر فنشأت عن ذلك إصابته المبينة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته. ثانياً :ـ وهو قائد سيارة وقع منه حادث نشأ عنه إصابه المجنى عليه ولم يبلغ أقرب رجل مرور. ثالثاً :ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال . وطلبت عقابه 238/1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 67/6، 77 من القانون رقم 66 سنة 1973 . ومحكمة جنح شبين الكوم قضت حضورياً فى 28 من يونيه سنة 1997 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 14839 لسنة 1997 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 20 من يوليه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه . فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من سبتمبر سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ .............. المحامى . وبجلسة 7 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة ( فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم . وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .