الطعن رقم 22336 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبـــرى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم
وسعيد فنجــــــــرى وسيد الدليـــــــل
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نصر ياسين .
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى أقام عليها قضاءه . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن على ما نصه " أن التهمة ثابتة قبل المتهم بمحضر الضبط والتى خلت الأوراق مما ينال من سلامته فى الإسناد والإثبات مما يتعين معه عقابه بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة /304/أ.ج ". لما كان ذلك وكانت المادة /310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه أو مؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7300 لسنة 1995 مركز ببا بأنه فى الأول من فبراير سنة 1994 بدائرة مركز ببا ـ محافظة بنى سويف: أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ببا قضت حضورياً فى 4 من نوفمبر سنة 1995 بحبس المتهم سنة وكفالة خمسين جنيهاً .
استأنف وقيد استئنافه برقم 315 لسنة 1996 .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 25 من يناير سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضته فى 8 من أغسطس سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ........................ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من سبتمبر سنة 1996 وأودعت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/.............. المحامى .
وبجلسة 17 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة ( فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .