الطعن رقم 21449 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجــدى الجنــــدى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم وسيد الدليــــــــل
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نصر ياسين .
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه البطلان فى الإجراءات ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً للجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن النيابة العامة قدمت الطاعن للمحاكمة أمام محكمة جنح مركز سوهاج متهمة إياه بالتبديد وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل فعارض وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط الاستئناف فعارض وتحدد لنظر المعارضة جلسة 13 من فبراير سنة 1995 وفى هذه الجلسة حضر الطاعن وتأجلت الدعوى لجلسات 3 من أبريل سنة 1995، 19 من يونيو سنة 1995، 5 من نوفمبر سنة 1995، 18 من ديسمبر سنة 1995 لتقديم ما يدل على السداد ودليل العذر وفيها جميعاً حضر الطاعن ثم تأجلت لجلسة 5 من مارس سنة 1996 وأحيلت إلى دائرة أخرى للاختصاص لنظرها بجلسة 18 من مارس سنة 1996 وفيهما لم يحضر الطاعن وقضت المحكمة بالجلسة الأخيرة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هـو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور فى الجلسة الأخرى ذلك بأن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 174 سنة 1998 ـ إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذ لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى دانته بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً. لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر الجلسات الأولى ...... لنظر المعارضة .... ثم تأجلت الدعوى إلى جلستين أخريين لم يحضرهما فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4522 لسنة 1992 مركز سوهاج بأنه فى يوم 12 من سبتمبر سنة 1992 بدائرة مركز سوهاج ـ محافظتها:ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة ضرائب سوهاج ثان والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح سوهاج قضت غيابياً فى 17 من مايو سنة 1993 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض وقضى فى معارضته فى 27 من ديسمبر سنة 1993 بأعتبارها كأن لم تكن.
استأنف وقيد استئنافه برقم 4905 لسنة 1994 .
ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 24 من أكتوبر سنة 1994 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضته فى 18 من مارس سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ................ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من مارس سنة 1996 وأودعت أسباب الطعن فى 31 من مارس سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ/................ المحامى .
وبجلسة 16 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .