⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21448 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجـدى الجنـــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وعادل الكنانــــــى وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نصر ياسين . وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى " التى أعطت البنوك التابعة له الحق فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز عن طريق مندوبيها والتى قضت المحكمة الدستورية العليا ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستوريتها ، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه البنوك وبجعلها والعدم سواء وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ـ إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، الأمر الذى يتعين معه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منه . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6777 لسنة 1995 مركز الباجور بأنه فى يوم 14 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة مركز الباجور ـ محافظة المنوفية:ـ بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد لبيعها فأختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز الباجور قضت غيابياً فى 21 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة ثلاثين جنيهاً. عارض وقضى فى معارضته فى الأول من فبراير سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 5421 لسنة 1996 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 21 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته فى الأول من أغسطس سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من أغسطس سنة 1996 وأودعت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر . وبجلسة 4 من مايو سنة 1999 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .