⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21413 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجـدى الجنـــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وعادل الكنانـــــى وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نصر ياسين . وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بتهمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها والأدلة عليها ، مما يعيبه و يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى إقامة الدعوى المباشرة بتبديد منقولات الزوجية قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن فى قوله " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة ومما تقدم به المدعى المدنى من مستندات طويت على أصل قائمة المنقولات ، الأمر المتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف إلى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن بيان واقعة الدعوى وظروفها ، واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى ما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة وقائمة المنقولات ولم يورد مضمون أى منهما ولم يبين وجه استدلاله بكل منهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنــح الشرابية ( وقيدت بجدولها برقم 8554 سنة 1995) ضد الطاعن بأنه فى يوم سابق على رفع الدعوى بدائرة قسم الشرابية ـ محافظة القاهرة :ـ بدد المنقولات الزوجية المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال بأن اختلسها لنفسه إضراراً بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الشرابية قضت حضورياً فى 26 من نوفمبر سنة 1995 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والإيقاف وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف وقيد استئنافه برقم 2414 لسنة 1996 . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 26 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من مايو سنة 1996 وأودعت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى . وبجلسة 13 من يناير سنة 1999 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .