الطعن رقم 19021 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجــدى الجنــــدى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيــــم وسيد الدليــــــــل
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نصر ياسين .
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات الزوجية قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة والقصد الجنائى لديه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى ـ الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه ـ بعد أن نقل ما أوردته المدعية بالحقوق المدنية فى صحيفة الادعاء المباشر من أن الطاعن بدد منقولاتها الزوجية التى استلمها بموجب قائمة منقولات خلص إلى إدانة الطاعن فى قوله :" وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة ومما تقدم به المدعى المدنى من مستندات طوت على ...... الأمر المتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً،وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنه صحيفة الادعاء المباشر واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إليها وإلى ما قدمته المدعية بالحقوق المدنية من مستندات دون أن يورد مضمونها أو يكشف عن ماهية هذه المستندات ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فضلاً عن أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى لدى الطاعن اللازم لقيام جريمة خيانة الأمانة بالحكم مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنــح امبابه (قيدت بجدولها برقم 17712 سنة 1995) ضد الطاعن بأنه فى يوم سابق على رفع الدعوى بدائرة قسم امبابة ـ محافظة الجيزة :ـ بموجب قائمة منقولات استلم المنقولات المبينة بها وقام بتبديدها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح قسم امبابة قضت حضورياً فى 24 من أبريل سنة 1996 بحبس المتهم شهر مع الشغل والإيقاف وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 6296 لسنة 1996 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 24 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ..............المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من أغسطس سنة 1996 وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/............... المحامى.
وبجلسة 21 من مارس سنة 1999 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .