⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18972 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجــدى الجنــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وعادل الكنانــــــى وسيد الدليــــــــل نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نصر ياسين . وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات الزوجية قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية قام على أنه قد قام بعرض أعيان الجهاز على المدعية بالحقوق المدنية بموجب إنذار عرض على يد محضر ، إلا أنها رفضت استلامها مما ينفى القصد الجنائى لديه إلا أن الحكم المطعون فيه دانه دون أن يلتفت لهذا الدفاع واطرحه بما لا يسوغ اطراحه مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ـ أن دفاع الطاعن قام على أنه عرض على المدعية بالحق المدنى استلام المنقولات إلا أنها رفضت ، وقد التفت الحكم عن ذلك بقوله " أن الجريمة قد تحققت واكتملت أركانها من يوم رفض المتهم تسليم أعيان الجهاز وهو تاريخ إعلانه لصحيفة الادعاء المباشر فى 8 من أكتوبر سنة 1995 "، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان التأخير فى رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى صاحبه لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد . وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى ولم يرد على دفاع الطاعن ـ فى شأن عرض المنقولات على المجنى عليها بما يفنده معتبراً مجرد تأخر الطاعن فى رد المنقولات الزوجية كافياً لقيام هذه الجريمة فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه فضلاً عن إخلاله بحقوق الدفاع ، بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنــح مركز بركة السبع (قيدت بجدولها برقم 7041 سنة 1995) ضد الطاعن بأنه فى يوم سابق على رفع الدعوى بدائرة مركز بركة السبع ـ محافظة المنوفية :ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بقائمة أعيان جهازها المؤرخة 20 من يوليه سنة 1993 والبالغ قيمتها 17515 جنيه " سبعة عشرة ألفاً وخمسمائة وخمسة عشرة جنيهاً " والمملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضورياً فى 14 من أبريل سنة 1996 ببراءة المتهم مما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 9081 لسنة 1996 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 4 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم والقضاء مجدداً بحبس المتهم شهر مع الشغل والإيقاف الشامل . فطعن الأستاذ/............... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من أغسطس سنة 1996 وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر . وبجلسة 15 من مارس سنة 1999 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .