⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18941 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجــدى الجنــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وسيد الدليــــــــل وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نصر ياسين . وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات الزوجية قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية قام على أنه قد قام بعرض أعيان الجهاز على المدعية بالحقوق المدنية بموجب إنذار عرض على يد محضر والمحضر رقم 2523 لسنة 1996 إدارى قسم شبين الكوم وقامت باستلامها مما ينفى القصد الجنائى لديه إلا أن الحكم المطعون فيه دانه رغم إيراده فى مدوناته ما يدل على صحة دفاعه وهذا بما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن قام على أنه عرض على المدعية بالحق المدنى استلام المنقولات ـ وأقر وكيلها باستلامها وصمم على الدعوى المدنية وقد التفت الحكم عن ذلك الدفاع ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جرهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان التأخير فى رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى صاحبه لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد . وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى ولم يرد على دفاع الطاعن ـ فى شأن عرض المنقولات على المجنى عليها وأثر ذلك على توافر القصد الجنائى لديه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فى الدعويين الجنائية والمدنية رغم الصلح فى الأولى وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية داعوها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة قســم شبين الكوم (قيدت بجدولها برقم 9637 سنة 1995) ضد الطاعن بأنه فى يوم سابق على رفع الدعوى سنة 1995 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية :ـ بدد أعيان الجهاز المبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـها على النحو المبين بالصحيفة والشئ لم تسلم إليه إلا على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمدعية بالحقوق المدنية . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح قسم شبين الكوم قضت حضورياً فى 24 من أبريل سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 13006 لسنة 1996 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 23 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . فطعن الأستاذ/ ................ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من أغسطس سنة 1996 وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر . وبجلسة 21 من مارس سنة 1999 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .