الطعن رقم 18938 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجـدى الجنـــــدى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف
وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمــة
وعصمت عبد المعوض
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نصر ياسين .
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك أن المدافع عنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 10732 لسنة 1995جنح مستأنف شبين الكوم ، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى ، وتفصل فيه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ولكن المحكمة بدرجتيها أصدرت حكمها دون أن تعرض إلى هذا الدفع ، وإن كان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى رفضه فى أسبابه دون بيان علة هذا الرفض وقضى برفضه فى منطوقه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل واكتفى الحكم المطعون فيه بالنص فى منطوقه على رفضه دون أن يورد فى أسبابه مسوغات هذا الرفض ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8573 لسنة 1995 شبين الكوم بأنه فى يوم 30 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية:ـ بدد أعيان جهاز .............. المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فأختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح شبين الكوم قضت حضورياً فى 16 من مارس سنة 1996 بحبس المتهم شهر وكفالة خمسين جنيهاً ومبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف وقيد استئنافه برقم 7771 لسنة 1996 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 12 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 23 من يونيه سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرفض المعارضة وإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ............ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من أغسطس سنة 1996 وأودعت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ .............. المحامى .
وبجلسة 15 من مارس سنة 1999 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .