⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-11-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الزام الخصم بتقديم اوراق
⚖️ الحكم فى الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات الختامية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - ادخال خصم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كان الثابت أن البنك المطعون ضده بعد أن قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ___. بنقض الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ___.. قد عجل السير فى الاستئناف بصحيفة تمسك فيها بطلباته الختامية أمام محكمة أول درجه وهى طرد الطاعنين من العين محل النزاع للغضب وتمسك بذلك فى مذكرتي دفاعه بتاريخى__..،___ فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض فى قضائه لهذا الطلب وقضى فيه بحكمه المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن طلبات البنك المطعون ضده الختامية أمام محكمة أول درجة هى طرد الطاعن الأول ومورث باقى الطاعنين للغضب وهذه الطلبات هى التى فصل فيها الحكم الابتدائى وكانت معروضة- بحكم الأثر الناقل للاستئناف - على محكمة ثانى درجه ولم يستطع الطاعنون أن يثبتوا أمام محكمة الموضوع بدرجتها أنهم يستندون فى وضع يدهم على العين محل النزاع إلى ثمة تنازل أو إستئجار من الباطن من مستأجرها بموافقة المطعون ضده أو بمقتضى القانون فإن دعوى المطعون ضده بالطرد للغضب تكون مقبولة ولا محل لإلزامه باختصام أحد فيها غير المغتصب بل على الأخير إن استند- فى مجال إن استند- فى مجال نفى واقعة الغضب- إلى حصول تنازل له من مستأجرها الأصلى أو استئجاره لها من باطنه بموافقة من المؤجر أو بمقتضى القانون أن يدخل المستأجر الأصلى أن أراد فإن لم يفعل فإن دفاعه بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام المستأجر الأصلى لا يكون له ثمة سند من الواقع والقانون ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة- الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة ما تقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا يعتبر الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها دون دليل معين منها دون دليل آخر من قبيل الفساد فى الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أجازت المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده ثلاث حالات أوردتها المادة هى" أ- إذا كان القانون يجيز مطالبه بتقديم أو تسليمه. ب- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه__.. ج- إذا استند إليه خصمه فى آيه مرحلة من مراحل الدعوى".