⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12645 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجــدى الجنــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وسعيد فنجــــــــرى وسيد الدليــــــــل نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نصر ياسين . وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها ومن بيان ركن الخطأ الذى اقترفه وعلاقة السببية بينه وبين النتيجة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته السيد محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكب الجنحة المبينة قيداً ووصفاً بالأوراق وحيث إن القضية ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كلياً أخذاً بما أثبته السيد محرر المحضر من عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول عملاً بالمادة /304/2 ومواد الاتهام ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة /238 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطـة السببيــة بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ولم يبين كيفية وقوع الحادث ووجه الخطأ الذى وقع من الطاعن وكيف أنه أدى إلى الحادث من واقع تقرير فنى فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1069 لسنة 1997 مركز قليوب بأنه فى يوم 21 من يناير سنة 1997 بدائرة مركز قليوب ـ محافظة القليوبية: ـ تسبب بخطأه فى إحداث وفاة المجنى عليه .............. بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر فاصطدم بالمجنى عليه حال مروره بالطريق الزراعى على النحـو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 244/1، 3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز قليوب قضت غيابياً فى 7 من أبريل سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه . عارض وقضى فى معارضته فى 27 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 9723 لسنة 1997 . ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 3 من فبراير سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً . فطعن الأستاذ/ ............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من أبريل سنة 1998 وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر . وبجلسة 21 من فبراير سنة 2001 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .