الطعن رقم 2132 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مجدى الجنـــــدى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف
وناجى عبد العظيــــم وصفوت أحمد عبد المجيــد
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نصر ياسين .
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر ، بغير قصد من القصود الخاصة ، قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن سرد أقوال الشاهد وتقرير المعمل بايجاز مخل ، ورد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد مضمون أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية فى قوله :" شهد الرائد .............. بأن التحريات السرية التى أجراها أسفرت عن أن المتهم .................. يحوز ويحرز المواد المخدرة خاصة نبات الحشيش فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه وسكنه ونفاذاً لذلك الإذن وبتاريخ 29/6/1999 انتقل إلى مسكن المتهم فأبصره يهبط درج العقار فقام بضبطه وأجرى تفتيشه وضبط حقيبة بلاستيكية كان يمسكها بيده فعثر بداخلها على عدد إثنان وثلاثون لفافة ورقية بداخل كل منها نبات يشبه نبات الحشيش . وثبت بتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطات لنبات الحشيش المخدر ووزنت قائماً اثنين كيلو جرام وستمائة وثمانية وستون جراماً "، وهو بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها ، فلا يكون صحيحا ما يثيره الطاعن من قالة قصور الحكم . لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن ، أخذاً بالأدلة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ، ولما كان الحكم قد عاقب الطاعن بالإشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ـ فضلاً عن تغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وهو ما يتعين تصحيحه باستبدال عقوبة الأشغال الشاقة بعقوبة السجن المشدد للمدة ذاتها ، وذلك عملاً بنص المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 ، الذى يعد أصلح للمتهم ـ الطاعن ـ فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، والمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وبرفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المقضى بها ولذات المدة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 18974 لسنة 1999 عين شمس (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1948 لسنة 1999) بأنه فى يوم 29 من يونيه سنة 1999 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة :ـ أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناًً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 1999 عملاً بالمواد 29، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة .............. بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من نوفمبر سنة 1999 وأودعت أسباب الطعن فى الأول من يناير سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذة/ ................... المحامية .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .