⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 608 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-8-1
ملخص / وقائع الدعوى: طعن إنتخابي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مجدى الجنـــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وعادل الكنانــــــى نواب رئيس المحكمــة وعصمت عبد المعوض وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
فى صحة انتخابات مجلس الشعب التى أجريت يوم 26 من نوفمبر سنة 2005 بالدائرة الرابعة ومقرها نقطة شرطة بشبيش ـ محافظة الغربية . عرض الطعــن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن وإيداع أسبابه فى الميعاد وإحالته من مجلس الشعب إلى محكمة النقض قد توفى الطاعن ـ ........ ـ إلى رحمة الله تعالى ـ كالثابت من ورقة إعلانه الذى تم بتاريخ 22 من مايو سنة 2006 وتحريات الشرطة المرفقين ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أضحى غير ذى موضوع . لذلــــك نرى عرض التقرير على الدائرة للنظر فى أمر إرساله إلى مجلس الشعب .