الطعن رقم 608 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-8-1
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن إنتخابي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مجدى الجنـــــدى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف
وعادل الكنانــــــى نواب رئيس المحكمــة
وعصمت عبد المعوض
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
فى صحة انتخابات مجلس الشعب التى أجريت يوم 26 من نوفمبر سنة 2005 بالدائرة الرابعة ومقرها نقطة شرطة بشبيش ـ محافظة الغربية .
عرض الطعــن
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن وإيداع أسبابه فى الميعاد وإحالته من مجلس الشعب إلى محكمة النقض قد توفى الطاعن ـ ........ ـ إلى رحمة الله تعالى ـ كالثابت من ورقة إعلانه الذى تم بتاريخ 22 من مايو سنة 2006 وتحريات الشرطة المرفقين ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أضحى غير ذى موضوع .
لذلــــك
نرى عرض التقرير على الدائرة للنظر فى أمر إرساله إلى مجلس الشعب .