الطعن رقم 41996 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
توكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا
وربيع لبنــة ومدحت دغيــم
نواب رئيس المحكمـة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر فى القانون ، دون عذر ، فضلاً عن أن المحامى ................. الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً لـه من المحامى..............الوكيل عن المحكوم عليه بموجب توكيل قدمت صورة ضوئية منه لا حجية لها فى الإثبات ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة....."