⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41996 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى: توكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا وربيع لبنــة ومدحت دغيــم نواب رئيس المحكمـة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر فى القانون ، دون عذر ، فضلاً عن أن المحامى ................. الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً لـه من المحامى..............الوكيل عن المحكوم عليه بموجب توكيل قدمت صورة ضوئية منه لا حجية لها فى الإثبات ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة....."