الطعن رقم 31960 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
توكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ورفعت حنــا وربيع لبنــــة.
نواب رئيس المحكمـة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان المحامى........... قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق أو صورة رسمية منه وإنما قدم صورة ضوئية غير رسمية فإن الطعن يكون قد قدم من غير ذى صفة ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."