الطعن رقم 26538 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمـة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه وإن كان ما تقوله النيابة العامة ـ الطاعنة ـ صحيحاً من خطأ الحكم المطعون فيه فى تأويل القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك بدون رصيد تأسيساً على أن المادة 475 من قانون التجارة الجديد أصلح للمتهم إذ أخرجت فعل إعطاء الشيك المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه من التجريم فى حين أنه لا مجال لاعتبارها كذلك مما كان يقتضى نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الجديد هو أصلح للمتهم من المادتين 336 ،337 من قانون العقوبات لما نص عليه بالمادة 534 / 4 منه من أنه يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص المادة هذه واجب التطبيق من تاريخ صدوره . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن وكيل المدعى بالحقوق المدنية أقر بالتخالص فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بالتصالح ولما كان الحكم ببراءة المطعون ضده يلتقى فى النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم يكون مجد ليفصح الطعن عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."