الطعن رقم 26030 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمـة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1992 منعدم الأثر فيما نص عليه من عقوبة الجناية لجريمة استئناف أعمال البناء التى سبــق إيقافها بالطريـق الإدارى المعاقب عليها ـ أصلاً ـ بعقوبة الجنحة المنصوص عليها فى المادتين 15، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ، إذ صدر ذلك الأمر فى غير الحالات التى أجازها قانون الطوارئ للحاكم العسكرى ، مما يكون معه نعى النيابة العامة لا محل له ، ومن ناحية أخرى فإن طعنها ينحل إلى محض مصلحة نظرية صرف لا يؤبه لها مادامت لا تنعى على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدها وعدم استجابته لما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانتها ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."