الطعن رقم 1506 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنـــة
نواب رئيس المحكمـة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 22 ـ 9ـ 1998 عن المعارضة فى الحكم الصادر ـ من محكمة الإعادة ـ والذى جرى منطوقه خطأ حضورياً اعتبارياً برفض الاستئناف ـ وصحته رفض المعارضة ـ والذى قضى الحكم المطعون فيه ـ بحق ـ بعدم قبولها ، وكان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ فى هذا الحكم ـ الميعاد المقرر فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ولا جدوى مما يثيره الطاعن من أن مرضه حال دون حضوره بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إذ أن المحكمة الاستئنافية كانت سوف تقضى حتما بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."