الطعن رقم 1103 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ورفعت حنــا ومدحت دغيـــم.
نواب رئيس المحكمـة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قدم بعد الميعاد المقرر ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك احتجاج الطاعن بمرضه من بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1998 وحتى تقريره بالطعن بالنقض بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1998، ذلك أن العذر القهرى الذى ادعى بقيامه ومنعه من مباشرة الطعن فى الميعاد القانونى قد زال ـ حسبما يبين من الشهادتين المرضيتين المرفقتين بأسباب طعنه ـ يوم 5 من ديسمبر سنة 1998 بما يجعل تقديمه لأسباب طعنه بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1998 حاصلاً بعد انقضاء مهلة العشرة أيام من تاريخ زوال المانع الذى ادعاه .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."