⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1103 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا ومدحت دغيـــم. نواب رئيس المحكمـة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطعن قدم بعد الميعاد المقرر ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك احتجاج الطاعن بمرضه من بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1998 وحتى تقريره بالطعن بالنقض بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1998، ذلك أن العذر القهرى الذى ادعى بقيامه ومنعه من مباشرة الطعن فى الميعاد القانونى قد زال ـ حسبما يبين من الشهادتين المرضيتين المرفقتين بأسباب طعنه ـ يوم 5 من ديسمبر سنة 1998 بما يجعل تقديمه لأسباب طعنه بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1998 حاصلاً بعد انقضاء مهلة العشرة أيام من تاريخ زوال المانع الذى ادعاه . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."