الطعن رقم 162 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-11-24
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - القصور فى الاسباب القانونية و التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - ما لا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الاسباب القانونية و التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى - تدخل النيابة العامة - فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة العامة - فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ مسائل عامة - ابداء النيابة رايها فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى الفقه الحنفى أن النسب بتقرر بالموت وهو بعد أن يتقرر لا يتحمل النفي والانقطاع، وكانت الدعوى المطروحة بحسب المقصود منها ليست بنفي أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار أبوته أو بنوته، وإنما أقيمت بنفي ما تفرع على أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بانكار هذه الصفة الأخيرة، فإن النسب فى هذه الحالة لا ينتفى عن المطعون عن المطعون ضده إلا إذا انتفى أولا عن غيره وهو أبوه___، وكان البين من الأوراق وفاة جد المطعون ضده لأبية-____. - غير منكر لبنوته للمذكور، وأنه بوفاة هذا الأخير-__..- قد تقرر نسب المطعون ضده له ولا ينتفى نسبه بعد ذلك، ومن ثم فإن هذا النسب لا ينتفى سواء رفعت به الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته من أسباب قانونية خاطئة فى هذا الخصوص لا تبطله إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، وكان قضاء الحكم فى هذه الحالة بعدم سماع الدعوى يستوى فى نتيجته مع رفضها، فإن النعى عليه يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجدى الطاعن النعى على قضاء الحكم المطعون فيه عدم الرد على ما أثاره من دعاوى الحسبة وأنه حجب نفسه عن بينته الشرعية المقدمة أمام محكمة أول درجه لأن ذلك لا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعى برمته غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القانون لم يوجب إبداء النيابة العامة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى، إذ يحمل سكوتها على أنها لم ترفيها ما تغير رأيها الذى سبق أن أبدته