الطعن رقم 1102 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الحضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا
ومحمود مكــى وربيع لبنــة
نواب رئيس المحكمـة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان البين من المفردات المضمومة ومحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه خلوهما مما يظاهر زعم الطاعن بأن وكيله قدم الدليل على عذر المرض الذى حال دون حضوره بها ، وكان تخلف الطاعن عن حضور تلك الجلسة بغير عذر يحول بينه وبين ما يثيره من أن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابى الاستئنافى كان لعذر قهرى لأنه ـ بفرض صحته ـ لم يمس لـه حقاً ولم يحرمه من إبداء دفاع ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى بياناته الجوهرية ، وكان باقى أسباب الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."