الطعن رقم 1100 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومدحت دغيم
نواب رئيس المحكمـة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وهو ما لا يجوز الادعاء بما يخالفه إلا بالطعن بالتزوير ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على عذره فى عدم شهوده الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن ، وهو من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها بيان الواقعة أو نص القانون ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ـ وقضاؤه بذلك سليم ـ مما لا يجوز معه الطعن فيه بطريق النقض بعد أن حاز قوة الأمر المقضى، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."