الطعن رقم 1096 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الحضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا
ومحمود مكـى ومدحت دغيــم.
نواب رئيس المحكمـة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم دليلاً على المرض الذى ساقه عذراً لعدم حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند. لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قـد استوفـى أوضاعـه الشكليـة والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون فإن نعى الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً ، وكان لا أثر للسداد ـ بفرض حصوله ـ على الحكم المطعون فيه الذى قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن فى الحكم الشكلى الصادر بعدم قبول استئنافه للتقرير به بعد الميعاد ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."