الطعن رقم 1095 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمـة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة الطاعن الاستئنافية بتاريخ 15/3/1998 برفضها موضوعاً فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسبابه فى 28/11/1998، بعد الميعاد المقرر فى القانون معتذراً عن عدم شهوده الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بمرضه ، فإنه وبفرض صحة ما يثيره الطاعن من عذر ، فإن الثابت من مطالعة محضر التوثيق على التوكيل الصادر منه والذى تقرر الطعن بمقتضاه أن الطاعن وقع بتاريخ 21/7/1998 أمام الموثق على التوكيل الصادر منه لمحاميه للطعن بالنقض ، بما يدل على زوال ذلك العذر وعلمه بالحكم رسمياً منذ ذلك التاريخ ، مما يكون معه الطاعن قد تجاوز ـ فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ـ الميعاد المحدد قانوناً ، وهو ما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."