الطعن رقم 1058 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ومحمود مكــى ومدحت دغيـــم
نواب رئيس المحكمـة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ولم يودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المقرر لذلك قانوناً ، ودون أن يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه يبرر تجاوز ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."