الطعن رقم 1031 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الحضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
وربيع لبنــــة ومدحت دغيــم.
نواب رئيس المحكمـة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الثابت أن الطاعن حضر بجلستى المعارضة ولم يبد عذراً لتخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول معارضته يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، ولا يقبل من الطاعن إثارة عذر تخلفه أو عدم إعلانه بالحكم المعارض فيه أو قصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها بيان الواقعة وأدلة الإدانة ، إذ يكفى أن يتضمن الحكم القدر الذى يتطلبه ما قضى به ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه ، فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."