⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 512 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمـة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه ـ خلافاً لما يدعى الطاعن ـ قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مما حصله من تقرير الخبير من أنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى بياناته الجوهرية فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."