الطعن رقم 511 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم غيابي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
وربيع لبنـــة ومدحت دغيــم
نواب رئيس المحكمـة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه قد أغفل بيان الأسباب التى بنى عليها طالما أنه بين أسباب قضائه فى الشكل ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى بياناته الجوهرية وكان الحكم ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص بما مفاده أن تقرير مكتوباً قد وضع ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."