⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 228 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1992-11-24 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - طرق الاثبات - البينة الشرعية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للزواج بأخرى - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى الفقه الحنفى أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى، وقد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعى، وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمى موافقة تضمنية وهى تقبل اتفاقا ويأخذ القاضى بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من الدعوى بالبينة، ولا تلزم الموافقة فى اللفظ بل تكفى الموافقة فى المعنى والمقصود سواء إتحدت الألفاظ أو تغايرت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المراد بالضرر المبيح للتطليق وفق نص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 هو الضرر الذى يلحق بالزوجة لاقتران زوجها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة على تلك المضارة أن تتفق شهادة الشهود على تحقق الإضرار بالزوجة لاقتران زوجها بأخرى.