الطعن رقم 502 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الإستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وربيع لبنـــة
نواب رئيس المحكمـة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن وكيل الطاعنين حضر وأبدى دفاعه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ثم صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة فى مواجهته ، ثم مد أجل الحكم لجلسة أخرى وفيها أصدرت حكمها بإدانتهما ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضورياً حتى ولو لم يحضر الطاعنان جلسة النطق به ، ويسرى ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد محسوباً من تاريخ صدوره ، وكان لا يقبل من الطاعنين أن يتحدثا لأول مرة أمام محكمة النقض عن مرضهما الذى حال دون تقريرهما بالاستئناف فى الميعاد ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى بياناته الجوهرية ، وكان الحكم المطعون فيه من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها بيان الواقعة والأدلة ونص القانون ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."