⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 335 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وربيع لبنـــة ومدحت دغيــم نواب رئيس المحكمـة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن المطعون ضده قدم للمحاكمة بتهمة عدم تقديم إقرار شهرى عن الضريبة المستحقة وطلب الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ إلزامه بقيمة الضريبة المستحقة والتعويض والضريبة الإضافية فقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه وتغريمه مثل الضريبة وأداء مبلغ المثل كتعويض وإذ عارض قضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن واستأنف الطاعن هذا الحكم فقضى بعدم قبول استئنافه لرفعه من غير ذى صفة . لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجوز لـه استئناف الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية المؤيد للحكم الابتدائى الغيابى الذى قنع هو به ولم يستأنفه فحاز بذلك حجية الأمر المقضى به وإذ كان ذلك الحكم لا يجوز استئنافه فبالتالى لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الاستئنافية ـ بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة ـ لوروده على حكم غير جائز استئنافه لأن هذا القضاء لا ينشئ للطاعن حقاً لم يقرره له القانون . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."