الطعن رقم 283 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
حجية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ومحمود مكى وربيع لبنــــــة.
نواب رئيس المحكمـة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على نحو كاف على ارتكاب الطاعن الجريمة التى دانه بها ، ورد برد سائغ على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان لا يشترط فى الحالات التى أباح القانون فيها تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإحالة مباشرة إلى المحكمة المختصة أن يسبق تلك الإحالة أى ادعاء مدنى أو تحقيق أو شكوى ، فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير سديد ، ويكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."