الطعن رقم 227 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
حجية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــــا
وربيع لبنــــــة ومدحت دغيــم.
نواب رئيس المحكمـة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة وهو ما يفيد وجود ذلك التقرير آنذاك ضمن أوراق الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض معارضة الطاعن فى الحكم الصادر بسقوط استئنافه ، ولم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ فإنه لا يقبل منه النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه قد أغفل واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ونص القانون ، وكان باقى ما يثيره الطاعن موجهاً إلى الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ولم يعد جائزاً الطعن عليه بطريق النقض ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .....