⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 227 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى: حجية الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــــا وربيع لبنــــــة ومدحت دغيــم. نواب رئيس المحكمـة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة وهو ما يفيد وجود ذلك التقرير آنذاك ضمن أوراق الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض معارضة الطاعن فى الحكم الصادر بسقوط استئنافه ، ولم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ فإنه لا يقبل منه النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه قد أغفل واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ونص القانون ، وكان باقى ما يثيره الطاعن موجهاً إلى الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ولم يعد جائزاً الطعن عليه بطريق النقض ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً. فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن .....